جمع الجوامع 1-561b
مسند عبد الله بن سلام
"عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَريمِ قَالَ: كُتِبَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فِى أَسِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أُعْطِىَ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَكَتَبَ: لَا تُفَادُوا بِهِ، اقْتُلُوه".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.