دليل

جمع الجوامع 1-561b

مسند عبد الله بن سلام

"عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَريمِ قَالَ: كُتِبَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فِى أَسِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أُعْطِىَ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَكَتَبَ: لَا تُفَادُوا بِهِ، اقْتُلُوه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.