جمع الجوامع 1-506b
مسند عبد الله بن سلام
"عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ شَكُّوا في قَبْرِ النَّبِىَّ ﷺ أَيْنَ يَدْفِنُونَهُ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِىَّ لا يُحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ؛ فَيُدْفَنُ حَيْثُ يَمُوتُ، فَنَحَّوْا فِراشَهُ فَحَفَرُوا لَهُ مَوْضِعَ فِرَاشِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.