جمع الجوامع 1-502b
مسند عبد الله بن سلام
"عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بن عَلى بْنِ الأَسْقَعِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ خَالِدَ بنَ الوَلِيدِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ النَّاسَ عَلَى خَمْسٍ، فَمَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً فَقَاتِلْهُ عَلَيْهَا كَمَا أَنْ تُقَاتِلَهُ عَلَى الْخَمْسِ: شهَادَةِ أَن لا إلهَ إِلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاة، وَإِيتاء الزَّكَاة، وَصَوْمِ رَمَضَان".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.