جمع الجوامع 1-497b
مسند عبد الله بن سلام
"عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لمَّا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَهُ بِلَالٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: لَبَّيْكَ، قَالَ: أعتَقْتَنِى لله أَوْ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ: لله تَعَالَى، قَالَ: فَأذَنْ لِى حَتَّى أَغْزُوَ في سَبيِلِ الله فأَذِنَ لَهُ، فَذَهَبَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ ثَمَّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.