جمع الجوامع 1-479b
مسند عبد الله بن سلام
"عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأَذَنَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَقَالُوا: لَا إِذْنَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ، قَالَ: صَدَقْتُمْ، فَدَخَلَ فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَبَّلَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.