جمع الجوامع 1-454b
مسند عبد الله بن سلام
"عن أبى عونٍ وغيره أن خالدَ بن الوليد ادَّعَى أَنَّ مالِكَ بنْ نويْرَة ارتدَّ بِكَلَامٍ بَلَغهُ عَنْهُ، فَأنْكرَ مالِكٌ ذَلِكَ وقَالَ: أَنَا عَلَى الإِسْلَامِ ما غَيَّرْتُ ولَا بَدَّلْتُ، وشَهِدَ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ وعبْدُ الله بنُ عُمَرَ، فَقَدَّمَهُ خَالدٌ وَأَمر ضرارَ بنَ الأزورِ الأَسَدِىَّ فَضَربَ عُنُقَهُ، وَقَبضَ خالدٌ امرأتَهُ أُمَّ مُتَمِّم فَتَزَوَّجهَا، فَبلَغ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ قَتْلُهُ مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَة وَتَزَوُّجُهُ امْرأَتَهُ فَقَالَ لأَبِى بَكْرٍ: إِنَّهُ قَدْ زَنى فارجُمْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كُنْتُ لأَرْجُمَهُ، تَأَوَّلَ فأَخْطأَ، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ قَتَلَ مُسْلِمًا فَاقْتُلْهُ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَقْتُلَهُ تَأَوَّلَ فَأَخْطَأَ، قَال: فَاعْزِلْهُ، قَالَ: "ما كُنْتُ لأَشِيمَ سَيْفًا سَلَّهُ الله عَلَيْهِمْ أَبدًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.