جمع الجوامع 1-449b
مسند عبد الله بن سلام
"أخبرنا محمد بن عمر - هو الواقدى - حدثنى عمرو بن عمير بن هنى مولى عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن جده: أَنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدَّيقَ لَمْ يَحْمِ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ إِلَّا الْبَقِيعَ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ حَمَاهُ، فَكَانَ يَحْمِيِهِ لِلْخَيْلِ الَّتِى تُغْزَى عَلَيْهَا، وَكَانَت إِبِلُ الصَّدَقَةِ إِذَا أُخِذَتْ عِجَافًا أَرْسَلْتُ بِهَا إِلَى الرَّبَذَةِ وَمَا والَاهَا تَرْعَى هُنَاكَ، وَلَا يَحْمِى لها شَيْئًا، وَيَأمُرُ أَهْلَ الْمِيَاهِ لَا يَمْنَعُونَ مَنْ وَرَدَ عَلَيْهِمْ لِيَشْرَبَ مَعَهُمْ وَيَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَثُرَ الْبُعُوثُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ وَإلَى الْعِرَاقِ حَمَى الرَّبَذَةَ وَاستَعْمَلَنِى عَلَى حِمَى الرَّبَذَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.