جمع الجوامع 1-435b
مسند عبد الله بن سلام
"عن داود بن أبى هند: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تُوُفِّىَ وَقَدْ مَلَكَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهَا "قُتَيْلَةُ" فَارْتَدَّتْ مَعَ قَوْمِهَا وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عِكْرِمَةُ بْنُ أبِى جَهْلٍ، فَوَجَدَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله: إِنَّهَا وَالله مَا هِىَ مِنْ أَزْوَاجِهِ، مَا خَيَّرَهَا وَلَا حَجَبَهَا، وَلَقَدْ بَرأَّهَا الله مِنْهُ بِالارْتِدادِ الَّذِى ارْتَدَّتْ مَعَ قَوْمِهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.