دليل

جمع الجوامع 1-3b

"عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ حَزِنُوا عَلَيْهِ حَتَّى دَارَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ، فَقُلْتُ لأَبِى بَكْرٍ: تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ قَبْلَ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةِ هَذَا الأَمْرِ؟ ! قَالَ أَبُو بَكْرٍ. قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةَ الَّتِى عَرَضْتُهَا عَلَىَ عَمِّى فَرَدَّهَا عَلَىَّ فَهِىَ لَهُ نَجَاةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.