دليل

جمع الجوامع 1-369b

"عن ابن عمر قال: لَمْ يَجْلِسْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِى مَجْلِسِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى لَقِى الله، وَلَمْ يَجِلِسْ عُمَر فِى مَجْلِسِ أَبِى بَكْرٍ حَتَّى لَقِىَ الله، وَلَمْ يَجْلِسْ عُثْمَانُ فِى مَجْلِسِ عُمَرَ حَتَّى لَقِىَ الله".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.