MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-345b

"عن المهاجر بن أبى أمية قال: كتب إلَىَّ أَبو بكر الصديق: أَن ابْعَثْ إِلَىَّ قَيْسَ بْنَ مَكْشُوحٍ فِى وَثَاقٍ فَأُحلِّفَهُ خَمْسِينَ يَمِينًا عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِىِّ ﷺ مَا قَتَلَ دَاوُدِىَّ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا