جمع الجوامع 1-338b
"عَنِ ابن شهاب: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ لَمْ يَكُونَا يَأَخُذَانِ الصَّدَقَةَ مُثَنَّاةً وَلَكِنْ يبْعَثَانِ عَلَيْهَا فِى الْجَدْبِ وَالْخِصْبِ، وَالسِّمَنِ وَالْعَجَفِ لأَنَّ أَخْذَهَا فِى كُلِّ عَامٍ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ سُنَّةٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.