جمع الجوامع 1-325b
"عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدثَّنِى طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأمر أمَرَاءَهُ حِينَ كَانَ يَبْعَثُهُمْ فِى الرِّدَّةِ: إِذَا غَشِيتُمْ دَارًا فَإِنْ سَمِعْتُمْ بِهَا أذَانًا بِالصَّلَاةِ فَكُفُّوا حَتَّى تَسْأَلُوهُمْ مَاذَا نَقِمُوا، فَإِنْ لَمْ تَسمَعُوا أَذَانًا فَشُنُّوهَا غَارَةً واقْتُلُوا وَاحْرِقُوا وانْهَكُوا فِى الْقَتْلِ وَالجِرَاحِ لَا يُرَى بِكُمْ وَهْنٌ لِمَوْتِ نَبِيِّكُمْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.