جمع الجوامع 1-308b
"عَنْ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حَارِثَةَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ خَاصَمَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فِى ابْنِهِ، فَقَضَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ لأُمِّهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.