MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-308b

"عَنْ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حَارِثَةَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ خَاصَمَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فِى ابْنِهِ، فَقَضَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ لأُمِّهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا