جمع الجوامع 1-304b
"عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكرٍ يَأخُذُ مِنْ مالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". مالك، والشافعى () ق قال الشافعى: أخبرنى هشام بن يوسف أن أهل خفاش () أخرجوا كتابا من أبى بكر الصديق ؓ في قطعة أديم إليهم يأمرهم أن يؤدوا عشر الورس.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.