MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-274b

"عَنْ مَكْحولٍ أَنّ أبَا بَكْرٍ وعُمَرَ وَعَلِيًا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وعُبادَةَ بن الصَّامت، وعبد الله بن قَيْس الأشعَرى كانوا يقولون في الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه تطليقةً أَوْ تَطلِيقَتَيْنِ: إِنه أحقُّ بهَا ما لم تَغْتَسِل من حَيْضَتِهَا الثَّالثة، يَرِثُها وتَرِثهُ ما دامت في العِدَّةِ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا