جمع الجوامع 1-274b
"عَنْ مَكْحولٍ أَنّ أبَا بَكْرٍ وعُمَرَ وَعَلِيًا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وعُبادَةَ بن الصَّامت، وعبد الله بن قَيْس الأشعَرى كانوا يقولون في الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه تطليقةً أَوْ تَطلِيقَتَيْنِ: إِنه أحقُّ بهَا ما لم تَغْتَسِل من حَيْضَتِهَا الثَّالثة، يَرِثُها وتَرِثهُ ما دامت في العِدَّةِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.