MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-254b

"عَنْ أبى بكر وعمر بن الخطاب فِى الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِى صَلَاةٍ قَالَا: يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجعُ فَيُصَلِّى وَيَعْتَدُّ بِمَا مَضَى".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا