MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-251b

"عَن ابن عمر قال: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِى قَطَعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا