جمع الجوامع 1-251b
"عَن ابن عمر قال: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِى قَطَعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"عَن ابن عمر قال: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِى قَطَعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلكَ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.