جمع الجوامع 1-242b
"عَنِ الحسين قال: أَبْصَرَ أَبُو بَكْرٍ طَائِرًا عَلَى شَجَرَةٍ فَقَالَ: طُوبَى لَكَ يَا طَائِرُ؛ تَأكُلُ الثَّمَرَ، وَتَقَعُ عَلَى الشَّجَرِ، لَوَدِدْتُ أَنَّى ثَمَرَةٌ يَنْقُرُهَا الطَّيْرُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.