جمع الجوامع 1-232b
"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدَّيقُ: لَوْ لَمْ أَجِدْ لِلسَّارِقِ والزَّانِى وَشَارِبِ الْخَمْرِ إِلَّا ثَوْبِى لأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتُرَ عَلَيْه".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.