MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-230b

"عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لابْنِهِ فِى مَالٍ فَيَقُولُ أَبُوهُ كُلْ مِائَةَ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِى بَيْنِى وَبَيْنَكَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ المَالِ وَيَعْزِلَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا