جمع الجوامع 1-230b
"عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لابْنِهِ فِى مَالٍ فَيَقُولُ أَبُوهُ كُلْ مِائَةَ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِى بَيْنِى وَبَيْنَكَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ المَالِ وَيَعْزِلَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.