MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-225b

"عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِى الْجَائِفَةِ التى نَفَذَتْ بِثُلُثَىِ الدِّيةِ إِذَا نَفَذَتِ الخِصْيَتَيْنِ كِلَيْهِمَا وَبَرأَ صَاحِبُهُمَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا