MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-216b

"عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: كَانَ أبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَا يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً، وَيَسْجُنَانِهِ سَنَةً، وَيَحْرِمَانِهِ سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمينَ سَنَةً إِذَا قَتَلَهُ مُتَعَمَّدًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا