جمع الجوامع 1-216b
"عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: كَانَ أبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَا يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً، وَيَسْجُنَانِهِ سَنَةً، وَيَحْرِمَانِهِ سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمينَ سَنَةً إِذَا قَتَلَهُ مُتَعَمَّدًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.