MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-214b

"عَن القاسمِ بن محمدٍ قال: جاءت جَدَّاتٌ إلى أبى بكر، فأَعطى الميراث أُمَّ الأمَّ دون أم الأبِ، فقال له رجلٌ من الأنصار من بنى حارثة يقال له: عبد الرحمنِ بن سهلٍ: يا خليفةَ رسول الله: قد أعطيت الميراث التى لو أَنَّها ماتَتْ لم تَرِثْها فجعل أبو بكر الميراثَ بينهما، يعنى السدسَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا