جمع الجوامع 1-214b
"عَن القاسمِ بن محمدٍ قال: جاءت جَدَّاتٌ إلى أبى بكر، فأَعطى الميراث أُمَّ الأمَّ دون أم الأبِ، فقال له رجلٌ من الأنصار من بنى حارثة يقال له: عبد الرحمنِ بن سهلٍ: يا خليفةَ رسول الله: قد أعطيت الميراث التى لو أَنَّها ماتَتْ لم تَرِثْها فجعل أبو بكر الميراثَ بينهما، يعنى السدسَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.