MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1-198b

"عن عبد الرحمن بن البَيْلمانِى أن أبا بكرٍ قال فيما أوصى به عمر: من أدَّى الزَّكاةَ إِلى غيرِ أَهْلِها لم تُقبلْ زكاتُه ولو تصَدَّق بالدنيا جَميعًا، ومَنْ صَامَ شَهرَ رمضانَ في غيرِه لم يُقبلْ منه صَومٌ ولَوْ صَامَ الدَّهرَ أَجْمَع".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا