جمع الجوامع 1-185b
"عَنْ عكرمة أن أبا بكر الصديق قال في قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} قال: صَيْدُ الْبَحْرِ: مَا تَصْطَادُهُ أَيْدِينا (وطَعَامُهُ) ما لَاثَهُ الْبَحْرُ، وَفِى لَفْظٍ: طَعَامُهُ ميْتَتُهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.