دليل

جمع الجوامع 1-161b

"عَنْ عروة قال: قال أبو بكر: لأُوصِى بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَىِّ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالرُّبُع، ولأَنْ أوصِىَ بِالرُّبُع أحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أن أُوصِىَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.