دليل

جمع الجوامع 1-131b

"عن يَحْيى بن برهان أنَّ أبَا بكرٍ الصَّديق استشارَ عَلِيًا فِى أهْلِ الرِّدَّةِ فقالَ: إنَّ الله جَمَعَ الصَّلَاةَ والزَّكَاةَ وَلَا أَرى أَنْ تُفَرَّقَ، فعِندَ ذَلِكَ قَالَ أبُو بَكْرٍ: لَوْ مَنَعُونِى عِقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ كَمَا قَاتَلَهُمْ رسُولُ الله ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.