دليل

جمع الجوامع 1-116b

"عَنْ أبِى قَلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِى رَجُلٌ أَنَّهُ أَدَّى إِلَى أبِى بَكْرٍ الصَّدَّيقِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرًّ فِى زَكَاةِ الْفِطْرِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.