دليل

جمع الجوامع 1-112b

"عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاص قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى أنَّ أَعْمَامَةُ خَالِدًا وَأَبَانَا وَعُمَرَ بْنَ سَعِيد بْنِ الْعَاص رَجَعُوا عَنْ أَعْمَالِهِمْ حِينَ بَلَغَهُمْ وَفَاةُ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أحَدٌ أَحقَّ بِالعَمَلِ مِنْ عُمَّالِ رَسولِ الله ﷺ فَقَالُوا: لَا نَعْملُ لأَحَدٍ، فَخرَجُوا إِلَى الشَّامِ، فَقُتِلُوا عَنْ آخِرِهمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.