دليل

جمع الجوامع 1-106b

"عَنْ أَبِى مُلَيْكَةَ أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهَدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.