دليل

شعب الإيمان 9991

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ, ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ, ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ, ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَتَلَتْهُ امْرَأَةٌ " هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ قِصَّةُ قَتْلِهِ وَهُوَ أَنَّ ابْنَةَ أَخِي الْمَلِكِ سَأَلَتْهُ ذَبْحَهُ فَذَبَحَهُ وَذَلِكَ حِينَ حَرَّمَ نِكَاحَ ابْنَةِ الْأَخِ, وَكَانَتْ تُعْجِبُ الْمَلِكَ وَيُرِيدُ نِكَاحِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.