شعب الإيمان 9946
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ, أَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ, ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الْأَبِيوَرْدِيُّ, ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الْأَعْمَشِ, عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ
قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحِدٍ, فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ ". فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: " مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبًا, أَمْسَى لَيْلَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ, إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا بَيْنَ يَدَيْهِ, وَعَنْ يَمِينِهِ, وَعَنْ شِمَالِهِ ", قَالَ: ثُمَّ مَشَى, فَقَالَ: " إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ هَكَذَا وَهَكَذَا " وَأَشَارَ أَبُو مُعَاوِيَةَ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَأَمَامَهُ
حواشٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ, عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى, وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ, وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه