دليل

شعب الإيمان 9656

فصل في محنة الجراد والصبر عليها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ, حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ, نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُرَيْشٍ الْكَاتِبُ, نَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصً, حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ وَرْدَانَ الْقُشَيْرِيُّ, نَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ,

قَالَ: وَقَعَتْ جَرَادَةٌ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: أَلَا تَقْتُلُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ عُذْرِيًّا ". قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: " فَهَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ, وَانْقِطَاعِ مَا بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ, وَابْنِ مَسْعُودٍ وَاللهُ أَعْلَمُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.