دليل

شعب الإيمان 9614

فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من الكفارات

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ, أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ, نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ قَتَادَةَ,

قَالَ: وَقَعَ طَاعُونٌ بِالشَّامِ فِي عَهْدِ عُمَرَ ؓ حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ لَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ سَاقَيْهِ, فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالشَّامِ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: " تَفَرَّقُوا مِنْ هَذَا الرِّجْزِ فِي هَذِهِ الْجِبَالِ, وَهَذِهِ الْبَرِّيَّةِ ". فَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ: " بَلْ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ, وَدَعْوَةُ نَبِيَّكُمْ, وَمَوْتَةُ الصَّالِحِينَ قِبَلَكُمْ, لَقَدْ أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ, وَإِنَّ هَذَا لَأَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ ". قَالَ: فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ: " اللهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى آلِ مُعَاذٍ نَصِيبَهُمْ مِنْ هَذَا الْبَلَاءِ " قَالَ: فَطُعِنَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَاتَتَا حَتَّى طُعِنَ لَهُ ابْنٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ, فَقَالَ: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [آل عمران: 60] قَالَ: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} [الصافات: 102] قَالَ: ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ فَدَفَنَهُ, قَالَ: ثُمَّ طُعِنَ مُعَاذٌ, فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ فَإِذَا أَفَاقَ قَالَ: " رَبِّ عُمَّنِي عَمَّتَكَ فَوَعِزَّتِكَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ ", قَالَ: ثُمَّ يُغْشَى عَلَيْهِ, فَإِذَا أَفَاقَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.