شعب الإيمان 959
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ
يَقُولُ: كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا قَرَأَ كِتَابَ الرِّقَاقِ يَصِيرُ كَأَنَّهُ ثَوْرٌ مَنْحُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ مَنْحُورَةٌ مِنَ الْبُكَاءِ لَا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَدْنُو مِنْهُ، أَوْ يَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا دَفَعَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.