دليل

شعب الإيمان 9413

فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من الكفارات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ, أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ, نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ, نَا أَبُو دَاوُدَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مُصَبَّحٍ, أَوْ أَبَا مُصَبَّحٍ, عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا تَعُدُّونَ شُهَدَاءَ أُمَّتِي؟ " فَقَالُوا: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ, الْقَتْلُ شَهَادَةٌ, وَالْبَطَنُ شَهَادَةٌ, وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ, وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ شَهَادَةٌ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.