دليل

شعب الإيمان 9298

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ, نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِي, نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ, وَكَانَ, يَنْزِلُ بِمَكَّةَ, عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ, عَنْ أَبِيهِ,

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ تَحَلَّقَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ, وَفِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ بُنَيٌّ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ, فَفَقَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى أَنْ ظَعَنَ فِي جَنَازَةِ ذَلِكَ الصَّبِيِّ قَالَ: فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ مِنَ الْحَلْقَةِ لَمْ يَحْضُرْهَا يَذْكُرُ بَنِيهِ حُزْنًا عَلَيْهِ قَالَ: وَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " مَا بَالِي لَا أَرَى فُلَانًا؟ " قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ, هَلَكَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فَمَنَعَهُ الْحُزْنُ عَلَيْهِ, وَالذَّكْرُ لَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ. فَلَقِيَهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ, فَسَأَلَهُ عَنْ بُنَيِّهِ, فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: فَعَزَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " يَا فُلَانُ, أَيُّمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ أَنْ تُمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ, أَوْ لَا تَأْتِي غَدًا بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ؟ " قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ, لَا بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: " فَذَاكَ لَكَ " فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ, أَهَذَا لِهَذَا خَاصَّةً, أَمْ مَنْ هَلَكَ لَهُ طِفْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ ذَاكَ لَهُ؟ قَالَ: " بَلْ مَنْ هَلَكَ لَهُ طِفْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.