شعب الإيمان 9296
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ, أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ, أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ, وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ, قَالَا: نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: قَالَ أَبِي: نَا أَبُو السَّلِيلِ, عَنْ أَبِي حَسَّانٍ,
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ, فَهَلْ أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ " صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ, أَوْ قَالَ: أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ, - أَوْ قَالَ: بِيَدِهِ - كَمَا آخُذُ أَنَا بِضْعَةَ ثَوْبِكَ هَذَا فَلَا يَتَنَاهَى, أَوْ قَالَ: لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَإِيَّاهُ الْجَنَّةَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.