شعب الإيمان 9191
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ،
قَالَ: " كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِذَا صَنَعَ الطَّعَامَ فَدَعَا الْقُرَّاءَ أَقَامَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِالْقُرَّاءِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.