شعب الإيمان 9189
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْجَوْزِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا شِبْلٌ، نَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ،
قَالَ: " خِدْمَتُهُ إِيَّاهُمْ بِنَفْسِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.