دليل

شعب الإيمان 9187

فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَيَّاعٌ الْهَرَوِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكْلًا " زَادَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ الْعَبَّاسُ: قُلْتُ لِيَحْيَى: ابْنُ بَيَّاعٍ الْهَرَوِيُّ هَذَا، فَقَالَ: كَانَ بِبَغْدَادَ؟ قُلْتُ: وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.