شعب الإيمان 9186
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْخَلِيلِ بْنِ جَابِرٍ الْحِمْصِيُّ، نَا أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، نَا أَبِي، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَخِيهِ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ، عَنْ ثَوْبَانَ،
أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَدَّمَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَائِشَةَ: " وَاكِلِي ضَيْفَكَ، فَإِنَّ الضَّيْفَ يَسْتَحِي أَنْ يَأْكُلَ وَحْدَهُ "، وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَكَأَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ، وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.