دليل

شعب الإيمان 9170

فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَوْزِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، نَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَيَّفَ الضَّيْفَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.