شعب الإيمان 9170
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَوْزِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، نَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَيَّفَ الضَّيْفَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.