شعب الإيمان 9168
فصل في التكلف للضيف عند القدرة عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، نَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ حَزْمٍ،
أَنَّهَا " جَعَلَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ صَوْرَ نَخْلٍ فَغَسَلَتْهُ وَرَشَّتْهُ وَطَيَّبْتَهُ، ثُمَّ ذَبَحَتْ لَهُ شَاةً، فَأَكَلَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ مِنْ لَحْمِهَا فَأَكَلَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.