شعب الإيمان 9061
فصل من هذا الباب مجانبة الفسقة , والمبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله عز وجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ الْحُسَيْنِ،
يَقُولُ: قَالَ لِي ذُو النُّونِ: " عَلَيْكَ بِصُحْبَةِ مَنْ تَسْلَمُ مِنْهُ فِي ظَاهِرِ الْغَيْبِ كَسَلَامَتِكَ مِنْهُ فِي الْمُشِاهَدَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.