دليل

شعب الإيمان 9061

فصل من هذا الباب مجانبة الفسقة , والمبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله عز وجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ الْحُسَيْنِ،

يَقُولُ: قَالَ لِي ذُو النُّونِ: " عَلَيْكَ بِصُحْبَةِ مَنْ تَسْلَمُ مِنْهُ فِي ظَاهِرِ الْغَيْبِ كَسَلَامَتِكَ مِنْهُ فِي الْمُشِاهَدَةِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.