شعب الإيمان 8836
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّحْوِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي الدَّمِيكِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمَرْوَزِيُّ جَارُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ،
قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَا بَالُ النَّاسِ يُؤْمَرُونَ فِي الْجِنَازَةِ بِالسُّكُوتِ، قَالَ: " لِأَنَّهُ حَشْرٌ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.