شعب الإيمان 8692
فصل في المكافأة بالصنائع
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الطِّيبِيُّ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَا: نا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَلْيُكَافِئْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ، فَإِنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَالْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَنَلْ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.