دليل

شعب الإيمان 8690

فصل في المكافأة بالصنائع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: نا أَبُو سَعْدٍ عِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَلْيُكَافِئْهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بِمَا لَمْ يَنَلْ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.