دليل

شعب الإيمان 8687

فصل في المكافأة بالصنائع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ، أنا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ قَوْمِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيُجْزِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَالْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.